آداب الأسرة في الإسلام
(١)
مقدمة المركز
٥ ص
(٢)
المقدِّمة
٧ ص
(٣)
معنى الاُسرة
١١ ص
(٤)
استحباب النكاح وأهميته
١٢ ص
(٥)
كراهية العزوبة
١٤ ص
(٦)
استحباب السعي في النكاح
١٥ ص
(٧)
استحباب الدعاء للنكاح
١٦ ص
(٨)
اختيار الزوجة
١٧ ص
(٩)
اختيار الزوج
٢١ ص
(١٠)
الكفاءة في الزوج
٢٢ ص
(١١)
الأحكام المتعلقة بالخطبة
٢٤ ص
(١٢)
استحباب الخطاب أثناء الخطبة
٢٥ ص
(١٣)
أحكام خطبة المرأة ذات العدة
٢٦ ص
(١٤)
المهر والصداق
٢٧ ص
(١٥)
حكم ما يأخذه الأب
٢٩ ص
(١٦)
صيغة العقد
٣١ ص
(١٧)
الاشهاد في العقد
٣٢ ص
(١٨)
شروط العقد الذاتية والاضافية
٣٣ ص
(١٩)
أولياء العقد
٣٤ ص
(٢٠)
المحلل والمحرم من النكاح
٣٥ ص
(٢١)
مراسيم الزواج
٣٩ ص
(٢٢)
كراهية المباشرة في أوقات معينة
٤٢ ص
(٢٣)
كراهية المباشرة في أحوال معينة
٤٢ ص
(٢٤)
مستحبات المباشرة
٤٣ ص
(٢٥)
المحرم في المباشرة
٤٣ ص
(٢٦)
أحكام الجنابة
٤٤ ص
(٢٧)
أحكام الحيض
٤٤ ص
(٢٨)
الحمل
٤٥ ص
(٢٩)
الولادة
٤٨ ص
(٣٠)
أحكام النفاس
٥١ ص
(٣١)
حكم تبني الوليد
٥٢ ص
(٣٢)
الرضاع
٥٢ ص
(٣٣)
الفطام
٥٥ ص
(٣٤)
الحضانة
٥٧ ص
(٣٥)
أولاً حقوق الزوج
٥٩ ص
(٣٦)
ثانياً حقوق الزوجة
٦٥ ص
(٣٧)
ثالثاً حقوق الوالدين
٧٢ ص
(٣٨)
رابعاً حقوق الأبناء
٧٧ ص
(٣٩)
الشقاق والنشوز
٨٢ ص
(٤٠)
الإيلاء
٨٤ ص
(٤١)
اللعان
٨٥ ص
(٤٢)
الطلاق
٨٧ ص
(٤٣)
شروط الطلاق
٨٨ ص
(٤٤)
شروط المطلِّق
٨٩ ص
(٤٥)
طلاق السُنّة
٩٠ ص
(٤٦)
طلاق البدعة
٩٠ ص
(٤٧)
الخلع
٩١ ص
(٤٨)
المباراة
٩٢ ص
(٤٩)
الفسخ
٩٢ ص
(٥٠)
المفقود عنها زوجها
٩٣ ص
(٥١)
أحكام الرجعة
٩٤ ص
(٥٢)
عدة المطلقة
٩٥ ص
(٥٣)
أحكام العدة
٩٦ ص
(٥٤)
عدة الوفاة
٩٧ ص
(٥٥)
أولاً صلة الارحام
١٠٣ ص
(٥٦)
الآثار الروحية والمادية لصلة الارحام وقطيعتها
١٠٧ ص
(٥٧)
ثانياً حقوق الجيران
١٠٨ ص
(٥٨)
ثالثاً حقوق المجتمع
١١٣ ص
(٥٩)
حقوق المجتمع في القرآن الكريم
١١٥ ص
(٦٠)
حقوق المجتمع في الاحاديث الشريفة
١١٩ ص
(٦١)
حقوق المجتمع في رسالة الحقوق
١٢٢ ص
(٦٢)
الآثار الايجابية لمراعاة حقوق المجتمع
١٢٣ ص
(٦٣)
أحكام النظر
١٢٦ ص
(٦٤)
المستثنى في جواز النظر الى غير الوجه والكفين
١٢٨ ص
(٦٥)
أولاً استثناء بعض الاشخاص
١٢٨ ص
(٦٦)
ثانياً استثناء بعض النساء من غير المحارم
١٣٠ ص
(٦٧)
ثالثاً استثناء بعض الحالات
١٣١ ص
(٦٨)
أحكام متفرقة في العلاقات العملية
١٣٤ ص
(٦٩)
1 ـ حكم سماع صوت المرأة الاجنبية
١٣٤ ص
(٧٠)
2 ـ حكم مصافحة المرأة الاجنبية
١٣٥ ص
(٧١)
3 ـ حكم الخلوة بالمرأة الاجنبية
١٣٥ ص
(٧٢)
4 ـ حكم مشي المرأة في الطريق
١٣٦ ص
(٧٣)
5 ـ حكم الدخول على النساء
١٣٦ ص
(٧٤)
6 ـ حكم تشبّه الرجال بالنساء وبالعكس
١٣٧ ص
(٧٥)
7 ـ حكم العلاقة مع الصبيان قبل البلوغ
١٣٨ ص
(٧٦)
المحتويات
١٤١ ص

آداب الأسرة في الإسلام - العذاري، السيد سعيد كاظم - الصفحة ٥٧ - الحضانة

الحضانة :

الحضانة هي الولاية على الطفل لفائدة تربيته ، وما يتعلق بها من مصلحته [١] ، ومرحلة الحضانة هي أهمّ المراحل في نموّ الطفل البدني واللغوي والعقلي والأخلاقي ، وهي مرحلة تشكيل البناء النفسي الذي تقوم عليه أعمدة الصحة النفسية والخلقية ، وتتطلب هذه المرحلة من الوالدين ابداء عنايةٍ خاصةٍ في رعاية الطفل وحمايته ، وتوفير ما يحتاجه من مقومات النموّ البدنية والروحية ، ليكون عنصرا فعالاً في المجتمع.

والاُمّ أحقُّ بحضانة الولد مدّة الرضاع ، فلا يجوز للاب أن يأخذه في هذه المدة منها ، فإذا انقضت مدة الرضاع ، فالأب أحق بالذكر ، والاُمّ أحق بالاُنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ، ثم يكون الأب أحقّ بها ، وإن فارق الاُمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّ حضانتها ما لم تتزوج بالغير ، فلو تزوجت سقط حقّها ، وكانت الحضانة للأب [٢].

قال الإمام الصادق عليه‌السلام : «المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج» [٣].

وعنه عليه‌السلام قال : « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحقُّ به من الاُمّ ، فإذا مات الأب فالاُمّ أحقُّ به من العصبة ... » [٤].

وفي حال فقدان الأبوين تكون الحضانة لأب الأب مقدما على غيره


[١] الحدائق الناضرة ٢٥ : ٨٣. [٢] مهذب الاحكام ٢٥ : ٢٧٨. [٣] وسائل الشيعة ٢١ : ٤٧١. [٤] الكافي ٦ : ٤٥.